السيد حسن القبانچي
146
مسند الإمام علي ( ع )
ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال ( عليه السلام ) : لا يصلح حتّى يقبضه ( 1 ) . 6732 / 5 - وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المضارب : وما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه ( 2 ) . 6733 / 6 - محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة ، قال : إن سمّاه بعينه قبل موته ، فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء ( 3 ) . 6734 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا خالف المضارب ما أُمر به وتعدّى فهو ضامن لما نقص أو ذهب ، والربح بينهما على ما اتّفقا عليه ( 4 ) . 6735 / 8 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) في المضارب يضيع منه المال ، فقال ( عليه السلام ) : لا ضمان عليه ، والربح على ما اصطلحا عليه ، والوضيعة على رأس المال ( 5 ) .
--> ( 1 ) - الكافي 5 : 240 ; تهذيب الأحكام 6 : 195 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 228 ح 3845 . ( 2 ) - الكافي 5 : 241 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 229 ح 3846 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 192 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 229 ح 3847 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 86 ; مستدرك الوسائل 13 : 456 ح 15881 . ( 5 ) - مسند زيد بن علي : 281 .